الحر العاملي

268

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمى الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة . ( 19164 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها ، وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه . 7 - باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ، وجملة من أحكام الرمي . ( 19165 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ( 1 ) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر ( 2 ) أيهن هي ؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث .

--> 3 - التهذيب 5 : 266 / 905 . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 285 / 1399 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : نقصت . ( 2 ) في المصدر : ولم يدر . وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه ، أو مضروب .